____________________
قال دام ظله: ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول ويحتمل عدمه لأن العتق حق لله تعالى كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق.
أقول: إذا باع زيد عبدا فأعتقه المشتري ثم أقر بغصب البايع العبد من عمرو وصدقهما العبد ففي القبول احتمالان (وجه الأول) قوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والأقوى الثاني لأن العتق بالأصالة حق لله تعالى ولهذا لو أقر العبد لآخر بالرقية وشهد عدلان بالعتق وتعارضا قدم شهادة العدلين إجماعا ولأنه مبني على التغليب ويقدم على غيره.
قال دام ظله: وكذا لو تبايعا في القيمة على رأي ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف القول قول الغاصب مع يمينه لغرمه وإنكاره وتقييد المصنف حسن وقال في النهاية القول قول المالك والأصح الأول.
أقول: إذا باع زيد عبدا فأعتقه المشتري ثم أقر بغصب البايع العبد من عمرو وصدقهما العبد ففي القبول احتمالان (وجه الأول) قوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والأقوى الثاني لأن العتق بالأصالة حق لله تعالى ولهذا لو أقر العبد لآخر بالرقية وشهد عدلان بالعتق وتعارضا قدم شهادة العدلين إجماعا ولأنه مبني على التغليب ويقدم على غيره.
قال دام ظله: وكذا لو تبايعا في القيمة على رأي ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف القول قول الغاصب مع يمينه لغرمه وإنكاره وتقييد المصنف حسن وقال في النهاية القول قول المالك والأصح الأول.