فروع (ا) ولد العارية المضمونة غير مضمون (ب) مؤنة الرد على المستعير (ج) لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سايسها لم يبرء (د) لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على
____________________
قال دام ظله: وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي أقول: هذا اختيار ابن إدريس في الموضعين، وقال الشيخان، وسلار، وابن حمزة، وابن البراج، وأبو الصلاح القول قول المالك مع اليمين مع التفريط لبطلان الأمانة بالخيانة (ولأن) المالك يدعي بقاء ماله في ذمته وأنه لا يبرء بهذا القدر والضامن يدعي زوال ما في ذمته بدفع هذا القدر أعني الذي زعم أنه قيمته وإنه برئ بدفعه والأصل البقاء وعدم تجدد البراءة والأقوى الأول لأصالة برائته من الزائد.
قال دام ظله: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال وكذا العين.
أقول: الإشكال في استقرار الضمان على الثاني إذا كان جاهلا وينشأ (من) أنه ضمن ما أتلفه فلا يرجع به على غيره لأنه المباشر (ومن) غروره فصار السبب وهو المعير أقوى (وأما) العين فلأن التلف في يده كعارية مضمونة فيستقر الضمان عليه، والأقوى عندي عدمه لأنه مغرور والمغرور إذا باشر الإتلاف بالإذن لم
قال دام ظله: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال وكذا العين.
أقول: الإشكال في استقرار الضمان على الثاني إذا كان جاهلا وينشأ (من) أنه ضمن ما أتلفه فلا يرجع به على غيره لأنه المباشر (ومن) غروره فصار السبب وهو المعير أقوى (وأما) العين فلأن التلف في يده كعارية مضمونة فيستقر الضمان عليه، والأقوى عندي عدمه لأنه مغرور والمغرور إذا باشر الإتلاف بالإذن لم