____________________
أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية إلا أنه يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (1) وما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (2)، ففي هاتين الروايتين حكم بعدم ضمان العارية وهو عام لأن النكرة في النفي عام إلا في الدراهم والدنانير واشتراط الضمان فيدخل المصوغ في عموم عدم الضمان لأنه ليس بدراهم ولا دنانير وهذا مخصص للاستثناء الأول لأن الأول أعم من هذا لاستواء القضيتين في الحكم الأول وخصوص الاستثناء في الثاني و عمومه في الأول فكانت هاتان الروايتان أخص من الأول والعام يبنى على الخاص مع جهل التاريخ، ولا تظنن رجوع هذه إلى أن ذكر بعض العام هل يخصص العام أم لا (لأن) هذه في قوة قضيتين (إحديهما) جميع ما عدا الدنانير والدراهم لا يضمن في العارية والدراهم والدنانير يضمن بالعارية والمصوغ ليس بدراهم ولا دنانير (فنقول) المصوغ هو ليس بدراهم ولا دنانير وكلما ليس بدراهم ولا دنانير لا يضمن بالعارية ينتج المصوغ لا يضمن بالعارية وهو المطلوب وفائدة قوله عليه السلام (فإنها مضمونة شرط صاحبها أو لم يشرط) شيئان (ا) لينتفي هنا ظن من توهم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات (ب) ليعلم أنه ليس استثناء من الاستثناء خاصة وإلا لم تكن مضمونة أصلا (لأن) الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، بل تكون مستثناة من عدم الضمان في العارية ومن اشتراطه بالاشتراط، وقال الشيخ في المبسوط والذهب والفضة مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط والأقوى عندي أنه لا يضمن إلا الدراهم والدنانير.
قال دام ظله: فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة
قال دام ظله: فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة