____________________
لا تستعقب الضمان (ولأن) له المطالبة بتفريغ ملكه متى شاء وقال الشيخ وابن الجنيد يضمن الأرش لأنه وضع مأذون فيه وإزالته لتفريغ ملكه يستلزم نقصه فيضمنه وهو الأقوى عندي والأقرب عند المصنف قال دام ظله: والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما.
أقول: الأقربية في توقف تملك الغرس بالقيمة على التراضي للأصل وقال الشيخ وابن الجنيد إذا دفع صاحب الأرض قيمة الغرس أجبر المستعير على أخذها ويملك صاحب الأرض الغرس لأنه لا ضرر عليه فيها والأقوى الأول لعصمة مال المحترم وأما توقف الإبقاء بالأجرة على التراضي فإجماعي.
قال دام ظله: ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضاء المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص.
أقول: وجه القوة أنها عارية فلا يلزم (دفع أرش النقص - خ) وللأصل (ويحتمل) عدمه كما مر في الغرس والأقوى الأول.
قال دام ظله: وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال.
أقول: قال الشيخ ليس له الإزالة بعد الوضع وإن ضمن الأرش فإنه يؤدي
أقول: الأقربية في توقف تملك الغرس بالقيمة على التراضي للأصل وقال الشيخ وابن الجنيد إذا دفع صاحب الأرض قيمة الغرس أجبر المستعير على أخذها ويملك صاحب الأرض الغرس لأنه لا ضرر عليه فيها والأقوى الأول لعصمة مال المحترم وأما توقف الإبقاء بالأجرة على التراضي فإجماعي.
قال دام ظله: ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضاء المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص.
أقول: وجه القوة أنها عارية فلا يلزم (دفع أرش النقص - خ) وللأصل (ويحتمل) عدمه كما مر في الغرس والأقوى الأول.
قال دام ظله: وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال.
أقول: قال الشيخ ليس له الإزالة بعد الوضع وإن ضمن الأرش فإنه يؤدي