فروع (ا) لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله (ب) لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة
____________________
المقصد الثاني في العارية قال دام ظله: والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين والضرب على طبعها.
أقول: وجه القرب وجود المنفعة مع بقائها (ومن) عدم قصدها عادة (واعلم) أن الشيخ في المبسوط والخلاف جوز إجازة الدراهم وعلل بجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها ويلزم من قوله وتعليله هذا جواز إعارتها ومنع ابن إدريس من إجارتها قال لأنه لا منفعة لها إلا استهلاك عينها ويلزم من تعليله منع العارية والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة.
أقول: وجه القرب الأصل (ومن) أنها بعوض والعارية بغير عوض والأقوى
أقول: وجه القرب وجود المنفعة مع بقائها (ومن) عدم قصدها عادة (واعلم) أن الشيخ في المبسوط والخلاف جوز إجازة الدراهم وعلل بجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها ويلزم من قوله وتعليله هذا جواز إعارتها ومنع ابن إدريس من إجارتها قال لأنه لا منفعة لها إلا استهلاك عينها ويلزم من تعليله منع العارية والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة.
أقول: وجه القرب الأصل (ومن) أنها بعوض والعارية بغير عوض والأقوى