العاشر: لا زكاة في شئ من نفائس الجواهر، كاللؤلؤ والياقوت وغيرهما. وإنما تجب في النقدين خاصة بشرط أن يكونا مضروبين منقوشين كما تقدم، فلا زكاة في الحلي وإن كان محرفا، خلافا لبعض علمائنا في المحرم إذا فر به من الزكاة، فعلى قوله تجب الزكاة.
سواء كان التحريم لعينه كالأواني والقصاع والملاعق والمجامر المتخذة من الذهب والفضة، أو باعتبار القصد، كما لو قصد الرجل تحلي النساء الذي اتخذه أو ورثه أو اشتراه، كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة تحلي الرجال، كالسيف والمنطقة أن تلبسه جوارها أو غيرهن من النساء. وكذا لو أعد (1) الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك محرم تجب فيه الزكاة.
وحكم القصد الطاري بعد الصياغة حكم المقارن، فلو اتخذه على قصد استعمال محظور، ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول، فلو عاد إلى القصد الفاسد ابتدئ حول الزكاة. ولو لم يقصد استعمالا مباحا ولا محرما فلا زكاة لعدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعمال.
وكذا لا زكاة لو اتخذ الحلي ليؤاجره ممن له استعماله وإن اتخذ للنماء، لأنه لا اعتبار بالأجرة هنا، لأنها كأجرة العوامل.
ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعمال، لم يؤثر في السقوط. ولو لم يصلح للاستعمال واحتاج إلى سبك وصوغ جديد، سقطت الزكاة، لخروجه عن صفة التحريم. ولو كان بحيث يمنع الاستعمال، لكن لا يحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الإصلاح باللحام، لم يسقط، لدوام صورة الحلي المحرم.
الحادي عشر: أصل الذهب التحريم على الرجال، واستثني اتخاذ أنف لمن جدع أنفه، لأن رجلا قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب. ولأنه في محل