البيع، وحكمه ما تقدم في الملامسة.
الحادي والعشرون: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الحصاة (1). وله تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك ثوبا من هذه الأثواب وأرمي بهذه الحصاة، فعلى أيها وقعت فهو المبيع. أو يقول: أرمي بهذه الحصاة فإلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك.
ثانيها: أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
ثالثها: أن يجعلا نفس الرمي بيعا، فيقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة.
والبيع باطل في الجميع: أما أولا فللجهل بالمبيع. وأما ثانيا فللجهل بمدة الخيار وأما ثالثا فلاختلاف الصيغة.
ولو عقد البيع قبل لمسه ونبذه ورميه بالحصاة، ثم قال: بعتك ما تلمسه من هذه الثياب، أو ما أنبذه إليك، أو ما يقع عليه الحصاة بالحصاة، فهو غير معين ولا موصوف، فصار كما لو قال: بعتك عبدا من هذه العبيد.
الثاني والعشرون: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيعتين في بيعة، وله تفسيران: (2) أحدهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة، فخذه بأيهما شئت أنت أو شئت أنا. وهو باطل للجهل بالعوض، كما لو قال:
بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بكذا.
ولو قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة على رأي. أو قال: بعتك