المنع، لأن انضمام المعلوم إلى المجهول لا يصير معلوما.
ولو حلب بعضه ثم باعه مع ما في الضرع مدا وشاهد المحلوب، فهو كالأنموذج.
هذا إذا كان المبيع قدرا يسيرا يتأتى حلبه وابتدر قبل تزايد اللبن، أما لو كان قدرا لا يتأتي حلبه إلا ويتزايد اللبن، فالوجه المنع.
ويجوز الوصية باللبن في الضرع، بخلاف البيع. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع أياما معلومة وإن عرف قدر حلبها، لأنه بيع ما لم يخلق فلم يجز، كبيع ما تحمله الناقة.
الرابع: في بيع الصوف على الظهر قولان: المنع للنهي عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه منفردا كأعضائه، ولأن مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد. ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان، وإن شرط الجز، فالعادة في المقدار المجزور تختلف، وبيع المجهول لا يجوز. والجواز والجز بمقتضى العادة كالرطبة وغيرها من الزرع المأخوذ جزا، بخلاف الأعضاء التي لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان.
ولو اشتراه بشرط الجز فتركه حتى طال، فكالرطبة إذا اشتراها بشرط القطع فتركها حتى طالت.
الخامس: بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها باطل، سواء بيع اللحم وحده، أو الجلد وحده، أو بيعا معا، لأن المقصود اللحم وهو مجهول.
ويحتمل الجواز، لعدم اشتراط الرؤية، فأشبه لب الجوز.
ويجوز بيع الأكارع والرؤوس بعد التذكية والإبانة مشوية ونية ولا عبرة بما عليها من الجلد، لأنه مأكول.
ولو باعا قبل الإبانة، لوجه الجواز أيضا، أما قبل التذكية فلا يجوز وكذا لا يجوز بيع جلد الشاة وغيرها قبل التذكية لتعذر تسليمه ولا بعدها لجهالته.