ولو كان مالكا لنصف العين، فباع النصف مطلقا، انصرف إلى نصيبه، صرفا للعقد إلى الصحة. ويحتمل الإشاعة كالإقرار، ولأنه حقيقة اللفظ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة، والإقرار يبني على الإشاعة قطعا، لأنه إخبار يتعلق بمال غيره كتعلقه بماله.
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا، صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك والحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهما.
ولو باع الثمرة وفيها عشر الزكاة، صح فيما يخصه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان، لأنهم شركاء.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة، فإن ضمنها صح، وإلا بطل في الجميع، لاختلاف أجزاء المبيع، بخلاف أجزاء الثمرة وثمن الحصة مجهول.
ولو كان له شريك بواحدة عوض الفقراء، صح البيع في الجميع إن أجاز وفي حصة البائع إن لم يجز.
والفرق أن المالك بعدم ضمان الزكاة قد اختار فسخ البيع في نصيب الفقراء، لأن الخيار له في الإمضاء بضمان القيمة، وفي التعيين دون الفقراء، فيبطل البيع في نصيب الفقراء لعدم الإجازة، وإنما بطل في نصيبه دون نصيبه مع الشريك غير المجيز، لحصول الجهالة هنا، إذ له الخيار في التعيين، فصار بمنزلة ما لو اشترى أربعين إلا شاة بخلاف الشريك.
ولو كانت حصة الشريك مجهولة أو مشتبهة، صح البيع أيضا، وإن لم يجز، ويبقي المشتري معه كالمالك يقضي له بالصلح معه، لأن العقد تناول المعلوم وهو الجملة، وإنما حصل التقسيط المجهول بعدم الإجازة المعتبرة بعد عقد البيع لا قبله، لعدم تأثيره حينئذ، فلا يقتضي بطلان ما وقع صحيحا في نفسه، وهو معاملة الجملة بالجملة المعلومة، بخلاف الزكاة التي تحققت الجهالة في صلب البيع حالة العقد، لأنه بعدم الضمان حال العقد صار كأنه قد باع أربعين إلا شاة مجهولة.