ويشترط في المكاتب أن لا يكون في يده ما يفي بنجومه، فإن كان لم يعط، لأنه حاجة به إليه، وليس له أن يصرف زكاته إلى مكاتب نفسه، لئلا تعود الفائدة إليه. ويحتمل الجواز، للعموم فيدفع الزكاة إلى المكاتب، ثم يدفعها المكاتب إليه.
ويشترط صحة الكتابة، فإن الفاسدة لا اعتبار بها، فلا يستحق بها زكاة.
ويجوز أن يعطي قبل حلول النجم وبعده، عملا بالعموم، ولأن التعجيل متيسر في الحال وعند المحل قد يتعذر الأداء.
ويجوز الصرف إلى المكاتب، سواء أذن له السيد أو منعه، وإلى السيد بإذن المكاتب لا بدون إذنه لأنه المستحق، لكن تسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم، لأن من قضى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته.
ولو صرف المكاتب المدفوع إليه في غير مال الكتابة، ارتجع، لأنه تعالى لم يضف السهم إليه إضافة التمليك، كما أضاف إلى (1) الفقراء، بل أضافه إضافة الظرفية. وإذا لم يصرف فيها ارتجع، ولأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل.
ويحتمل عدمه وهو الأقوى عند الشيخ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه، وكذا لو استغنى المكاتب عما أعطى أو أعتق بتبرع السيد بإعتاقه، أو بإبرائه عن النجوم، أو بأن يتبرع غيره بأداء النجوم عنه، أو بأن أدى النجوم من مال آخر ومال الزكاة باق في يده.
فإن قلنا بالارتجاع فتلف المال في يده، فإن قبل العتق لم يغرم وكذا لو أتلفه، وإن كان بعد العتق غرم. وإن عجز المكاتب فإن كان المال باقيا في يده استرجع منه، لأن العتق لم يحصل ولم يصرف المأخوذ إلى ما أمر به، والعبد والسيد لا يستحقان المأخوذ، إذ لا تحل لهما الزكاة.