زادت. ولو نقصت فلا زكاة، وإن ساوت الجارية الكر، أو زادت عليه على إشكال.
رابعها: أن يملك بالنقد وغيره، كما لو اشترى بمائتي درهم وعرض قنية، فما يقابل الدراهم يقوم بها، وما يقوم بالعرض يقوم بنقد البلد، وكما يثبت التقسيط عند اختلاف الجنسين، تثبت عند اختلاف الصفة، كما لو كان بعض الدنانير صحاحا وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت.
الرابع عشر: لا يمنع التاجر بعد حولان الحول من بيع مال التجارة، سواء منعنا في زكاة المال البيع أولا، لأن متعلق هذه الزكاة المالية والقيمة، وهي لا تفوت بالبيع.
ولا فرق بين أن يبيع على قصد التجارة، أو على قصد اقتناء العرض، فإن تعلق الزكاة به، لا تبطل وإن صار مال قنية، كما لو نوى الاقتناء من غير بيع.
أما لو أعتق عند التجارة أو وهبه، فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها، لأن العتق والهبة تبطلان متعلق زكاة التجارة، كما تبطل البيع متعلق زكاة العين.
ولو باع مال التجارة محاباة، فقدر المحاباة كالموهوب، والباقي إن رضي به المشتري، ضمن البائع زكاته، وإلا فهو كما لو لم يبع.
الخامس عشر: لا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا، ولقوله عليه السلام: لا ثني في الصدقة (1).
ولو ملك أربعون شاة للتجارة وسامت حولا وقيمتها نصاب، سقطت زكاة التجارة، إما لاستحبابها، أو للخلاف في وجوبها، وبقيت زكاة العين، للإجماع على وجوبها، فهي أقوى، ولاختصاص وجوبها بالعين.
ولو بادل بها في أثناء الحول بجنسها أو بغير جنسها مما تجب فيه الزكاة،