وزكاة التجارة في الأرض، ولا تسقط زكاة التجارة بأداء العشر، لتغاير محل الزكاتين.
السابع عشر: عامل القراض إن قلنا يملك بالقسمة لا بالظهور، فلا زكاة عليه في الربح، ويثبت على المالك زكاة الأصل وحصته من الربح.
وهل تثبت عليه زكاة حصة العامل؟ إشكال، ينشأ: من أن الجميع ملكه حينئذ، ومن منعه من التصرف فيه (1)، لتأكد حق العامل في حصته وتعذر إبطاله على المالك، ولا يبنى حول الربح على حول الأصل عندنا.
ثم المالك إن أخرج من غيره، فلا بحث، وإن أخرج من العين احتمل احتساب المخرج من الربح، كالمؤن التي تلزم المالك من أجرة الدلال والكيال، وكفطرة عبيد التجارة وأرش جنايتهم. وعدمه، لأنه كطائفة من المال استردها المالك حيث هو مصروف إلى حق لزمه، فالمخرج من رأس المال والربح جميعا على وجه التقسيط، فلو كان رأس المال ضعف الربح، فثلثا المخرج من رأس المال والثلث من الربح.
والأقرب الأول لأن الزكاة تثبت في العين فهي كالمؤن. ويحتمل أن يكون المخرج من رأس المال خاصة، لأن الواجب لزمه خاصة. وإن قلنا يملك بالظهور، فعلى المالك زكاة رأس المال ونصيبه من الربح.
وأما العامل فيحتمل سقوطها عنه، لعدم تمكنه من التصرف على حسب اختياره فكان كالمغصوب، ولأن ملكه غير مستقر من حيث أنه وقاية لرأس المال على الخسران، فأشبه مال المكاتب. ويحتمل الثبوت، لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالمقاسمة.
فإن قلنا به فعلى قولنا لا يبني حول حصته من الربح على حول رأس المال، بل ولا حصة المالك أيضا، بل يستأنف للربح حولا من حين ظهوره، لثبوت ملكه حينئذ.