كما لو ادعى الميل على الحاكم والكذب على الشاهد. نعم لو أقام البينة بذلك، قبل.
ولو ادعى الغلط ولم يبين المقدار، لم يلتفت إليه.
ولو ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين المكيلين، احتمل الحط، لأن الكيل تحقيق والخرص تخمين، والإحالة على الأول أولى، وعدمه لاحتمال وقوع النقصان في الكيل فلعله يفي لوكيل ثانيا.
ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة، دفعا للمشقة، فيسقط بحسابه من الزكاة، وكذا قبله مستقلا من دون إذن الإمام أو الساعي.
ولو كان قبل بدو الصلاح، جاز تجفيفه وقطعه أصلا، لما يراه من مصلحة نفسه وأصول نخله.
ويجوز قسمة الثمرة قبل قطعها وإن كانت رطبا، لأن القسمة تمييز حق وإفراده وليس بيعا. ولو كانت بيعا جاز أيضا، لجواز بيع الرطب بمثله عندنا، فيخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها. ويجوز للخارص بيع نصب المساكين من المالك وغيره.
ويجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي، لأن له إخراج القيمة.
ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص، سواء ضمن أو لا. ومنع الشيخ (ره) مع عدم الضمان، من حيث أنه تصرف في مال الغير فيقف على الإذن. وليس بجيد، لأن المالك أمين على الحفظ، فله التصرف بما يراه مصلحة.
ولو أخذ الساعي الرطب عن التمر، فإن ساواه قيمة ودفعه على أنه قيمة جاز، وإلا اعتبر عند جفافه، فإن كان بقدر الواجب أجزأ، وإلا أخذ النقصان ورد الفاضل.
ولو دفع المالك عن التمر رطبا بالقيمة، جاز وإلا فلا، وإن كان لو جف