ساواه، لأنه غير الواجب.
ولا يجزي الخرص في غير النخل والكرم من الغلاة، اقتصارا بالتخمين على مورده، ولأن الزرع مستتر، بخلاف ثمر النخل والكرم فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة، ولأن الحاجة تدعو إلى تناول الرطب والعنب قبل صيرورته تمرا وزبيبا، بخلاف الزرع.
خاتمة:
تشتمل على مسائل:
الأول: قد بينا أن وقت الوجوب في الثمرة بدو الصلاح، وهو الزهر، ولذلك كان عليه السلام يبعث الخارص ليخرص، ولو سبق الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك، ولو تأخر عنه لتأخر بعثه له إلى ذلك الوقت.
وفي الحبوب اشتدادها، لأنها حينئذ تصير طعاما، كما أن عمل النخل والكرم بعد بدو الصلاح ثمرة كاملة.
فلو اشترى نخلا مثمرا بشرط الخيار قبل بدو الصلاح، فبدا في زمان الخيار، فعلى ما نذهب إليه من الانتقال إلى المشتري بالعقد، تكون الزكاة عليه وإن فسخ البيع. وعلى ما اختاره الشيخ في بعض أقواله من البقاء على ملك البائع، تكون الزكاة عليه وإن أمضى البيع.
ولو كان المشتري ذميا، فلا زكاة على المسلم، لأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب، والذمي لا يصح منه إخراجها (1)، ولو عادت إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو تقايل أو رد بعيب، فلا زكاة أيضا، لأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. والبيع من المكاتب كالبيع من الذمي.
الثاني: لو باع النخل من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا، فليس له الرد إلا بعد رضا البائع، لتعلق حق