واحد فأخذ النصاب من الجميع. ولا فرق بين أن تطلع الثانية قبل جذاذ الأولى أو بعده، ولا قبل بدو صلاح الأولى أو بعده.
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين أو كرم، احتمل ضم الثاني إلى الأولى مطلقا، لأنها ثمرة عام واحد، فأشبه حمل النخلتين المختلفين في الإيناع. وعدمه مطلقا، لأن كل حمل كثمرة عام واحد، والضم إن طلعت قبل الجذاذ وعدمه الرابع عشر: لا يضم شئ من هذه الأجناس إلى غيره، فالحنطة والشعير هنا جنسان وإن اتحدا في الربا على الأقوى، لاندراجه تحت قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (1).
والعلس. قال الشيخ: إنه نوع من الحنطة. قال: إذا اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها (2). وهي مما يدخر في قشره، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقي بقاء غيره من الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف (3)، فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه، فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق وجبت الزكاة، لأن فيه خمسة أوسق.
ولو حصل الشك في بلوغه النصاب، فلا وجوب، لكن إن أخرج عشرة بقشره أو أخرجه بعد التقشير له، قدر بخمسة أوسق كان أحوط.
وأما غيره من الحنطة فلا يجوز تقديره بقشره بل بعد التصفية، حذرا من حيف الفقراء.
والسلت. قال الشيخ: إنه شعير فيه مثل ما فيه (4). وقيل: إنه يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: بالعكس.