السادس: يجزي بنت اللبون عن بنت المخاض، والحقة عن بنت اللبون، والجذعة عن الحقة، لأنها تجزي مع استرجاع الجبران، فمع عدمه أولى. ويجزي عن أزيد من نصاب السفلى فعنه أولى.
وهل تجزي بنت المخاض عن خمس شياة مع قصور قيمتها عنها؟
إشكال، ينشأ: من أنه غير الواجب، فلا تجزي إلا بالقيمة والتقدير القصور، فيكون قد أدى بعض الواجب. ومن إجزائها عن ست وعشرين، فعن خمس وعشرين أولى. وعلى هذا لو أخرج بنت المخاض عن شاة واحدة لنقص قيمتها عنها، فالإشكال بحاله، والأول أقوى. وكذا البحث لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون.
السابع: يخرج عن الإبل من جنسها، فعن البخاتي بخية، وعن العراب عربية، وعن السمان سمينه وعن المهازيل مهزولة.
ولو اجتمع الصنفان في نصاب، أخرج فريضة بالنسبة بعد التقسيط.
ويحتمل أجزاء أيهما شاء إذا كانت بالصفة الواجبة، لأنهما في الزكاة جنس واحد.
الثامن: يجوز أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة، لتناول الاسم لهما، أما الغنم فالفريضة تجب في العين، فلا تدفع من غير صنفها إلا بالتقويم على إشكال.
التاسع: أسنان غير الإبل إنما تنتقل عنها إلى غيرها بالتقويم، فلو وجب عليه تبيع أو تبيعة وعنده مسنة أو بالعكس، دفعها إن شاء أو غيرها بالقيمة.
العاشر: لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة، فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران، وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين. وقد يكون الجبران من الأصل، فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين، وكذلك قيمة ما بينهما، فلم يجز الصعود وجاز النزول، لأنه متطوع.