السلام: ليس على المعلوفة شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية (1). ولأن الزكاة تجب في المال النامي والعلف يستوعبه.
ويشترط سومها طول الحول، لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب ولأن العلف مسقط والسوم موجب، فلما اجتمعا غلب المسقط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة.
ولا يكفي السوم أكثر الحول، وللشيخ قول أنه لو علفها بعض الحول اعتبر الأغلب. وليس بجيد.
فلو اعتلفت ولو يوما في أثناء الحول ثم عادت إلى السوم استؤنف الحول حينئذ. ويحتمل اعتبار الاسم وصدقه، فإن صدق عليها السلام طول الحول مع العلف يوما وجبت الزكاة. أما اللحظة الواحدة فلا عبرة بها، ولا يخرج عن كونها سائمة.
ولا فرق في الإسقاط بالعلف بين أن يعلفها مالكها، أو غيره بإذنه، أو بغير إذنه من مال المالك، أو اعتلفت من نفسها. ولا بين كون العلف لعذر كالثلج أولا، لانتفاء الشرط في هذه الأحوال كلها.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا لما تقدم. ولو علفها الأجنبي من مال نفسه، احتمل السقوط، لانتفاء الشرط. والوجوب، لمساواته السوم في خفة المؤنة عن المالك.
الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل، لقوله عليه السلام: ليس على البقر العوامل شئ (2). وقول الباقر والصادق عليهما السلام: ليس على الإبل والبقر العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية. ولأن مناط الوجوب النمو، والإيجاب في العوامل ينافيه. والأصح عدم اشتراط الأنوثية عملا بالعموم.