الثالث: لو كان الحلي معدا للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب، لم تجب فيه الزكاة، لعدم الشرط وهو النقش.
الرابع: لو كسرت بعد نقشها، فإن خرجت عن النقش بالكلية وصارت مطحونة، سقطت الزكاة عنها، وإلا وجبت.
الخامس: لو صاغ الدراهم أو الدنانير حليا محرما أو محللا، فلا زكاة إن كان قبل الحول وإن قصد الفرار، كما قلنا لو عاوض النصاب بمثله في الحول، أو أخرجه بسبب من الأسباب.
ولو باع في الأثناء بطل الحول، لخروجه عن ملكه، فإن عاد بفسخ العيب أو خيار، استؤنف الحول حين العود، لتجدد الملك حينئذ.