الثلاث فما دام يمكن أداء الجهات الثلاث يجب عليه أداؤها جميعا وهذا فيما إذا كانت عين المال المغصوب موجودة يجب على الآخذ أداؤها جميعا، لان جميعها في ذمته بالمعنى الذي ذكرنا للذمة.
وإذا تلفت العين تسقط الخصوصيات الشخصية، لان اعتبارها على الذمة لترتيب الأثر الذي هو وجوب أدائها فإذا لم يمكن فاعتبارها لغو وتبقى الجهتان الآخريان أي المالية والعوارض والطواري النوعية الموجبة لتصنيفه. وإذا فقد المثل وانعدم بالمرة - إما من أول الأمر أو طرأ الفقدان بعد ما كان - فتسقط الجهات المصنفة أيضا وتبقى الجهة المالية فقط.
وبقاء الجهة المالية في العهدة يجتمع حتى مع وجود العين فيما إذا سقطت عن المالية كقربة من الماء في المفازة التي تحتاج إليه القافلة خصوصا مع فقد غيرها إذا أتي بها الغاصب ويريد أن يرجعها إلى المالك في حافة الشط وكالأوراق المالية التي غصبها في حال اعتبارها ويريد ردها إلى مالكها في حال سقوط اعتبارها.
ثم إنه قد ظهر لك أن المدار في القيمي قيمة يوم الاخذ، لان ظرف الضمان حسب مفاد هذا الحديث الشريف هو وقت الاخذ فيأتي المأخوذ بجهاته الثلاث في العهدة في ذلك الوقت منها قيمته في ذلك الوقت.
وبناء على ما ذكرنا لو سقطت العين المغصوبة بعد أن غصبها عن المالية فيجب عليه أداء قيمتها وأيضا أداء نفس العين مع بقائها، وذلك من جهة إمكان أداء الجهات أما القيمة فمن الخارج وأما الجهات المصنفة والخصوصيات المشخصة فلوجودها في العين مع بقائها.
إن قلت: إن كان المدار في القيمة قيمة يوم الاخذ فلماذا قالوا بضمان النماءات التي تحصل للعين المغصوبة بعد الغصب وإن تلفت تلك النماءات بعد حصولها كما لو سمن الشاة مثلا في يد الغاصب ثم زال عنها السمن وعادت حالته الأولى، فلو كان الضمان