القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٤٩
هذا إذا كان الزناء من الطرفين وأما إذا كان أحد الطرفين مشتبها فيلحق الولد بالمشتبه قطعا ويترتب عليه جميع آثار النسب الصحيح. والله هو العالم بحقائق الأمور والأحكام.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.