ففيه أنه حق لو جاء دليل قطعي على أنه بدون إنزال صاحب الفراش يلحق به، ولكن الامر ليس كذلك، بل هنا قاعدة وأمارة شرعية، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وبينا أنها أمارة لكون الولد لصاحب الفراش في ظرف إمكان ذلك عادة، وبدون الانزال لا يمكن، ولذلك قال في الرياض ما خلاصته أن إلحاق الولد بصاحب الفراش مشروط بما إذا كان تولده من مائه محتملا ولو باحتمال بعيد، وفي غيره إشكال (1). وان حكى الاطلاق عن الأصحاب واحتمل الاجماع، فاعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه، بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها، ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول، كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا، وقد شاهدنا في عصرنا مواليد تكونوا من ماء أبيهم مع عدم زوال بكارة أمهم، وأولدتهم القوابل بالعلاج.
وروى في قرب الإسناد بإسناده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنها لعلى حالها، فقال له علي عليه السلام: (نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟) إلى أن قال عليه السلام: (وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل، فجاءت بغلام فعاش) (2).
ورواية أخرى بهذا المضمون نقلها في الوسائل عن المفيد - قدس سره - في الإرشاد (3).
وظهر مما ذكرنا أن إدخال ماء الرجل بتوسط الإبر في الرحم - كما يقولون لو