الامامية الاثنتي عشرية على نفي الزائد عنها ولم يقل به أحد وقلنا إن صاحب الجواهر وجه إجماع المرتضى - قدس سره - بأن مراده نفي الزائد على السنة، وقلنا:
إنه حسن.
أقول: لا شك في أن الغالب في أكثر الحمل هو تسعة أشهر كما نراه بالوجدان. نعم قد يزيد أو ينقص أيام قلائل ولا شك في أن لكل أمر من الأمور الخارجية مصاديق وأفراد غالبية ومصاديق نادرة شاذة وذلك كما إن البلوغ واليأس في المرأة أفرادها الغالبية في البلوغ يكون بإكمال تسع سنين هلالية وفي اليأس بإكمال خمسين أو ستين والشارع لاحظ في الحكم بحيضية الدم الخارج عن المرأة الافراد الغالبية إذ لم ير محذورا في ذلك فحكم بعدم الحيضية في أقل من تسع وأكثر من خمسين أو ستين مع أن النساء يختلفن في ذلك قطعا حسب اختلاف أمزجتهن، إذ لا محذور مهم في عدم مراعاة الافراد النادرة فأية مفسدة مهمة في الحكم بحيضية دم ليس بحيض في الواقع أو بالعكس في الافراد النادرة.
وأما إذا كان في عدم ملاحظة الافراد النادرة مفاسد عظيمة - كما في ما نحن فيه، لان نفي النسب مع ثبوته واقعا ربما ينجر إلى مفاسد عظيمة كنكاح العم لبنت أخيه والأخ للأخت أو حرمان شخص عن ثروته الكثيرة أو عن شرف أسرته الجليلة - فحينئذ يجب مراعاة الافراد النادرة. فمكث الحمل وبقائه في الرحم إلى السنة وإن كان في غاية القلة والندرة ولكن مع ذلك مراعاته لازم لما ذكرنا، ولذلك أمر بالاحتياط بثلاثة أشهر بعد مضي تسعة أشهر كما تقدم.
والانصاف أن قول المشهور وإن كان قويا بحسب المدرك مضافا إلى اشتهاره بين أرباب الفتوى. ولكن مراعاة هذا الاحتياط لا ينبغي أن يترك لما ذكرنا من المفاسد العظيمة في تركه ولعله لذلك ذهب جماعة من أعاظم أساطين الفن