وطئ الثاني ولم يتجاوز أقصى الحمل من زمان وطئ الأول فالولد ملحق بالأول لكونه ذا أمارة وفراش والثاني لا يمكن أن يكون أمارة لكونه ولدت في زمان يكون أقل من أقل الحمل فيستكشف بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة، لان انقضاء عدة الأول بالوضع والمفروض أنه تزوجها قبل الوضع وتصير تلك المرأة محرمة على الثاني أبدا لأنه وطأها في العدة بعد العقد عليها.
الثانية: عكس الصورة الأولى وهو عدم إمكان لحوقه بالأول وإمكان لحوقه بالثاني كما إذا كانت الولادة بعد مضي أكثر الحمل من الوطئ الأول ولا يكون أقل من أقل الحمل ولا أكثر من أكثره من حين وطئ الثاني ألحق بالثاني لعدم أمارية فراش الأول لعدم الشك وعدم إمكان الالحاق فيكون الفراش الثاني أمارة بلا معارض لها.
الثالثة: عدم إمكان الالحاق بكل واحد منهما فيسقط أمارية كليهما وينفى عنهما لما ذكرنا أن أمارية الفراش في ظرف إمكان الالحاق.
الرابعة: إمكان الالحاق بكليهما فمقتضى القاعدة سقوط كليهما بالتعارض، ولكن بناء الأصحاب على الالحاق بالثاني لإحدى جهتين:
إما: من جهة أن المراد من الفراش هو الفراش الفعلي ولا شك أن الفراش الفعلي هو الثاني دون الأول.
وفيه: أن لزوم الفعلية في الفراش أمر مسلم، ولكن في زمان الوطئ لا في زمان الوضع والمفروض أنه في زمان الوضع والمفروض أنه في زمان الوطئ كان كلاهما فعليين وإما من جهة الاخبار، وقد وردت روايات مستفيضة (1) في أن الولد يلحق