القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
فالجواب الصحيح هو الذي قلنا.
وربما يقال: بأن قضية وقف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عين ينبع (1) يدل على جواز اشتراط بيع الوقف مطلقا، حتى مع وجود البطن الأول وبصرف إرادة الحسن عليه السلام ومع عدم اشتراء بدله بثمنه.
ولذلك يقول شيخنا الأعظم قدس سره أن السند صحيح وتأويله مشكل والعمل به أشكل (2).
وأفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في توجيه الصحيحة بأنه منزل علي أن مرجع الشرط إلى أن له أن يجعله وقف المنقطع وأن يبقيه على حاله (3).
وفيه: أنه عليه السلام أوقف تلك العين ولا يمكن أن يكون وقفه مرددا بين المؤبد والمنقطع وأن يكون المنشأ هو الجامع، ويجعل اختيار أحدهما بيد الحسن عليه السلام بعد مدة إذا أراد، بل الظاهر - من الصحيحة ومن روايات أخر في قضية وقف عين ينبع - هو أنه عليه السلام جعله وقفا مؤبدا، لقوله عليه السلام حين ما أوقفه (بتا بتلا).
ولا شك في ظهور هذه العبارة في الوقف المؤبد، فتجويز بيعه للحسن عليه السلام يدل على جواز اشتراط بيع الوقف مطلقا، حتى في الوقف المؤبد.
وأما ما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره - أن العمل به أشكل (4).
ففيه: أنه لا إشكال فيه أصلا بعد ما عرفت أن هذا الشرط مناف لمقتضى إطلاق العقد لا لمقتضى ذاته.

(1) (الكافي) ج 7 ص 49 باب: صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم ح 7، (تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 146 ح 608 باب الوقوف والصدقات ح 55، (وسائل الشيعة) ج 13 ص 312 في أحكام الوقوف والصدقات باب 10 ح 4.
(2) كتاب المكاسب) ص 172.
(3) النائيني في (المكاسب والبيع) ج 2 ص 400 في بيع الوقف.
(4) (كتاب المكاسب) ص 172.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست