القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٦
زمان الوضع - فلا يلحق. والاخبار التي تدل على أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر كثيرة.
وقول آخر بأنه عشرة أشهر، وهو الذي استحسنه في الشرائع (1)، وحكى عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط (2) أيضا، ونسب إلى العلامة (3) - قدس سره - أيضا، وصرح العلامة في التبصرة بذلك (4). وقول آخر بأنه سنة، وإليه ذهب المرتضى - قدس سره - في الانتصار مدعيا عليه الاجماع (5)، وأبو الصلاح (6)، ومال إليه في المختلف (7) على نقل صاحب الجواهر (8) - قدس سره -.
وقال الشهيد الثاني - قدس سره - إنه أقرب إلى الصواب (9). ولكن المحقق قال في الشرائع: إنه متروك (10)، وهناك رواية على أنه سنتين (11)، ولكن لم يقل به أحد من الأصحاب، وحملوها على التقية.
أقول: أما القول الأول الذي هو المشهور بين أصحابنا الإمامية - قدس الله أسرارهم - فمستنده قبل الاجماع روايات مستفيضة ذكر سبعة منها في الجواهر (12)، ودلالة بعضها واضحة لا يمكن المناقشة فيها، وذلك كمرسل عبد الرحمن ابن سيابة:

(١) (شرائع الاسلام) ج ٢، ص ٣٤٠.
(٢) (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٦.
(٣) (تحرير الكلام) ج ٢، ص ٤٤.
(٤) (تبصرة المتعلمين) ص ١٤٣.
(٥) (الانتصار) ص 154.
(6) (الكافي في الفقه) ص 314.
(7) (مختلف الشيعة) ج 7، ص 316.
(8) (جواهر الكلام) ج 31، ص 226.
(9) (مسالك الأفهام) ج 1، ص 458.
(10) (شرائع الاسلام) ج 2، ص 340.
(11) (الفقيه) ج 3، ص 511، ح 4793، باب: طلاق الحامل، ح 8، (وسائل الشيعة) ج 15، ص 118 أبواب أحكام الأولاد، باب 17، ح 15.
(12) (جواهر الكلام) ج 31، ص 225.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست