وأما (العاهر) هو الزاني، و (الحجر) معناه واضح.
وهذا الذي ذكرنا كان معنى مفردات الحديث.
وأما المتفاهم العرفي من هاتين الجملتين:
أما الجملة الأولى، فهي عبارة عن أن الولد مخصوص بالزوج، وليس لاحد غيره حق ونصيب فيه، وهذا المعنى نتيجة حصر المبتدأ في الخبر الذي يقولون به في علم البلاغة إذا كان المبتدأ معرفا بالألف واللام، كقولهم: الكرم والفصاحة في العرب.
ولا شك في أنه صلى الله عليه وآله في مقام بيان الحكم الشرعي، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجي، وظاهر القضايا الشرعية التي بصورة الإخبار كلها من هذا القبيل، أي وإن كانت بحسب الصورة جمل خبرية لكنها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة.
مضافا إلى أنها لو كانت إخبارات عن الأمور الخارجية تكون غير مطابق مع الواقع في كثير من الأحيان، فقوله عليه السلام: (يغتسل) و (يعيد) وأمثال هذين في مقام بيان الأحكام الشرعية، فربما لا يغتسل ولا يعيد.
وفي نفس محل الكلام لو كان قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) إخبارا عن أمر واقع، ربما لا يكون كذلك، أي يكون الولد واقعا لغير الفراش، خصوصا في الأزمنة التي تشيع فيها الفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب منه صلى الله عليه وآله لأنه صلى الله عليه وآله معصوم، فهذا وجه آخر لأنها إنشاءات لا إخبارات.
فإذا كان الامر كذلك، فلا بد من القول بأنه صلى الله عليه وآله في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الاثبات لاثبات أن المولود في فراش شخص يكون له، وليس لآخر نصيب فيه. ومن المعلوم أن جميع الأمارات الشرعية كالعرفية - بل هي أيضا عرفية في الأغلب أمضاها الشارع - قد تخطى، لكنها غالب المطابقة، وهذا مناط جعلها أمارة.