عبد الله عليه السلام في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال عليه السلام: (إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان الوالد هو الذي يلي أمره) وقال عليه السلام لا: (يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) (1).
ودلالة الخبر على بطلان الوقف بموت الواقف واضح لا يحتاج إلى البيان، لان قوله (تصدق على ولد له قد أدركوا) إما صريح في الوقف بالخصوص أو يشمله بالاطلاق.
واحتمال المدارك اختصاصه بالصدقة بالمعنى الأخص، فلا يشمل الوقف مما لا شاهد له، لعدم دليل على انصراف المطلق إلى أحد فرديه مع كثرة الاستعمال في الفرد الآخر أيضا.
وأما تأييده هذا الاحتمال بذيل الخبر (لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) فلا وجه له أصلا، لأنه من المحتمل القريب أن تكون هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله عليه السلام: (فهو جائز) فيكون مفاده لا يرجع في الوقف إذا كان ابتغاء لوجه الله، أو مطلق الصدقة، وقفا كانت أو الصدقة الخاصة، حيث تصدق بها ابتغاء وجه الله لا يجوز أن يرجع فيها.
هذا فيما إذا مات الواقف وأما إن مات الموقوف عليه قبل أن يقبض، فبناء على ما اخترناه من أن القبض شرط اللزوم لا الصحة، فالوقف وقع صحيحا ولا وجه لخروجه عن ذلك. نعم للواقف أن يرجع قبل قبض الطبقة اللاحقة أو الشخص اللاحق، ولا إشكال في البين.
وأما بناء على أنه شرط الصحة فالصحة التأهلية باقية، فإذا قبض البطن اللاحق