داخلا فيه أو شريكا معه، فبناء على هذا لا يصح الوقف على نفسه.
وقد ادعى الاجماع على اعتبار هذا الشرط تارة وعدم إمكان الوقف على النفس أخرى لان حقيقة الوقف هو إما تمليك المنافع للموقوف عليه وحده وإما مع العين، ولا يمكن أن يملك الانسان نفسه، لأنه تحصيل الحاصل وهو محال.
وأجيب عن هذا الدليل بأن حقيقة الوقف ليس هو التمليك لا تمليك العين ولا تمليك المنفعة، بل حقيقته تحبيس الأصل عن التقلبات الاعتبارية الواردة على المال - كبيعه وهبته وعتقه والصلح عليه وغيرهما - وتسبيل ثمرته، وأيضا ليس التسبيل أيضا تمليك الثمرة والمنفعة، بل إباحتها طلبا لمرضاة الله وفي سبيله، فلا مانع عقلا من جعل نفسه موقوفا عليه أو شريكا معه.
وثالثة دلالة الروايات على عدم جواز الوقف على نفسه، ولزوم إخراج الواقف الوقف عن نفسه:
منها: مكاتبة علي بن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟
فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا.؟ فكتب عليه السلام: (فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة وبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسك لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام) (1).