الاحسان إليهم، خصوصا إذا كانوا عجزة فقراء فأيضا ممكن التقرب إلى الله بهذا الاحسان إليهم.
وأما من الكافر الذمي، فلانه من الممكن أن يقصد القربة وإن لم يحصل له التقرب.
نعم بناء على اشتراط الايمان في صحة العبادة يدل على عدم كونه عبادة منه لا على عدم اعتبار قصد القربة.
وأما ما قيل: من أن قوله عليه السلام: (لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله) أن نفي الحقيقة مبالغة في نفي الكمال، فنفي الحقيقة ادعائي لا حقيقي.
فهذا الادعاء خلاف ظاهر الكلام وما يفهمه العرف من هذه الجملة، فظاهر (لا) النافية للجنس نفي الحقيقة لا ادعاء.
وأما الاشكال على الاعتبار بأن الوقف على الأولاد والذرية بل سائر الأقارب ليس المحرك والداعي إلى الوقف هو التقرب إلى الله بل الداعي إلى ذلك هو حبه لهم والعطف عليهم. وأن لا يبقوا محتاجين وفقراء معرزين.
ففيه: أن حبه لهم ليس مانعا عن قصد القربة، لان الله تبارك وتعالى أيضا يحب التودد إليهم والعطف عليهم، فالعاقل إذا علم أن نفي قصد التقرب بهذا الفعل يحصل كلا الامرين: حسن حال أقربائه بنفس هذا الفعل وثواب الآخرة والدرجات الرفيعة بقصده القربة فيه، فلا محالة يقصد القربة بفعله هذا.
وأما صدوره في بعض الأحيان عن بعض الأشخاص بدون قصد القربة - وصرف العطف على أقربائه من قلة مبالاته بأمور الآخرة وثوابها وعقابها - فهذا ليس دليلا على عدم الاعتبار، كما أن الذين لا يبالون بمخالفة أحكام الدين يراؤن في عباداتهم لأغراض دنيوية، ولا مانع من الالتزام ببطلان وقفهم في هذه الصورة.
كما أنه في العتق أيضا لو أعتق أحد أقربائه غير الذين ينعتقون عليه قهرا لحبه