بها) (1).
والمراد بكلمة (تصدقت بها) هو التصدق بثمرتها، وهو عبارة أخرى عن تسبيل ثمرتها، لان الصدقة هو الاعطاء مجانا بقصد القربة.
ومنها: ما تكرر ذكره في روايات الباب عن الأئمة المعصومين عليهم السلام وهو قولهم وتعبيرهم عن الوقف ب (صدقة لاتباع ولا تورث) (2) تارة وتعبيرهم ب (صدقة مبتولة) (3) أخرى و (بتابتلا) (4). ثالثة وكل هذه الجمل يرجع مفادها إلى تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
وبعض الفقهاء بدلوا كلمة (التسبيل) بالاطلاق، والمراد واحد في الجميع كما هو ظاهر، وإن كان الأقرب هو الأول، بناء على أنه من العبادات، ويحتاج في وقوعه وصحته إلى قصد القربة، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبعضهم بدل لفظة (الثمرة) إلى المنفعة، ولا فرق بينهما، وقد عبر عنه في الروايات بالصدقة ولكن بوصف لا تباع ولا توهب ولا تورث.
ومعلوم أن الصدقة المتصفة بهذه الصفات معناها أن يكون الشئ موقوفا محبوسا عن النقل والانتقال، وأن تكون ثمرته ومنفعته في سبيل الله ولفظ الوقف