القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
وإنما الخلاف في أنه هل هو شرط الصحة أو شرط اللزوم. وتظهر ثمرة القولين في النماء.
والدليل على اعتباره في لزومه الروايات الواردة الدالة عليه:
منها: صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: (أن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا) (1).
ومنها: ما روى عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليه السلام: (وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه. وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره) (2).
فقوله عليه السلام في رواية صفوان (لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا) يدل على أن علة جواز الرجوع هو عدم حيازتهم وقبضهم للضيعة، وهذه العلة بمفهومها تدل على أن

(1) (الكافي) ج 7 ص 37 باب ما يجوز من الوقف والصدقة...، ح 36، (الفقيه) ج 4 ص 239 ح 5573 باب الوقف والصدقة والنحل ح 7، (تهذيب الأحكام) ج 9 ص 134 ح 566 باب الوقوف والصدقات ح 13، (الاستبصار) ج 4 ص 102 ح 392 باب من تصدق على ولده الصغار...، ح 8، (وسائل الشيعة) ج 13 ص 298 في أحكام الوقف والصدقات باب 4 ح 4.
(2) الصدوق في (كمال الدين) ج 2 ص 520 - 521 ذكر التوقيعات ح 49، (الطبرسي في (الاحتجاج) ج 2.
ص 588 - 560 في التوقيعات ح 351، (وسائل الشيعة) ج 13 ص 300 في أحكام الوقف و الصدقات باب 4 ح 8.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست