أقول: قد تكرر منا عدم صحة التمسك بأمثال هذه الاجماعات - على فرض تحققه - في إثبات الاعتبار، وذلك من جهة معلومية مدرك إجماعهم واتفاقهم، ولا أقل من احتمال كون مدركهم هذه الأدلة التي سنذكرها ومع وجود هذا الاحتمال فلا يبقي مجال استكشاف رأي المعصوم عليه السلام بالحدس القطعي من هذا الاجماع والاتفاق.
ومنها: قوله عليه السلام: (لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل) (1).
بناء على أن ماهية الوقف من أنواع الصدقة، فهو صدقة خاصة، ولذا وصفوها عليهم السلام في الروايات العديدة ب (لا تباع ولا توهب ولا تورث) (2) فيكون مفهوم الوقف أخص من مفهوم الصدقة، ولذلك عبر عنه بالصدقة في جميع أصناف الوقف.
فالصدقات على أقسام: منها الوقف ومنها: الزكاة ومنها: غيرهما من الصدقات الواجبة والمندوبة.
وقد عبر عن الوقف على الولد بالصدقة في بعض الروايات، كرواية على ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال عليه السلام: (لا بأس بذلك) (3).
واحتمال إرادة غير الوقف من الصدقة بعيد.
وخلاصة الكلام: أن تعبيرهم عليهم السلام عن الوقف بالصدقة كثير في الروايات في الأقسام المختلفة من الوقف في الوقف على الجهات وعلى العناوين وعلى الذرية والأولاد، فادعاء أن النسبة بينهما عموم من وجه لا يخلو عن مجازفة.