حتى إذا كان على الجهات العامة، كالمدارس والمساجد والقناطر والخانات والرباطات.
وأيضا صرح جماعة ببطلانه بالرد، ولو كان إيقاعا لم يبطل، وإذا كان عقدا فمقتضى الأصل هو احتياجه إلى القبول، وهو أصالة عدم ترتب الأثر إلا مع القبول.
اللهم إلا أن لا يكون القبول دخيلا في تحقق عنوان الوقف عرفا، فإذا تحقق عنوانه فإطلاقه ينفي شرطية القبول في صحته.
وعمدة استدلال القائلين بعدم لزوم القبول خلو الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمة المعصومين عليهم السلام وسيدة نساء العالمين عليهما السلام عن ذكر القبول.
وفيه: أنه يمكن أن يكون خلو الأخبار المشتملة على أوقافهم من ذكر القبول من جهة أنها في مقام بيان صدور كيفية الوقف عنهم عليهم السلام لا في مقام بيان تمام سبب حصول الوقف، فلا إطلاق لها كي يتمسك بها، وأيضا يمكن أن يقال باكتفاء القبول من قيم الوقف وإن كان هو نفسه كما في الجواهر (1).
وأما التفصيل بين الوقف الخاص والوقف العام - كما صدر عن بعض - فلا وجه وجيه له أصلا، لان اعتمادهم في هذا التفصيل على عدم من هو يقبل، وجوابه إمكان قبول الحاكم أو من بحكمه.
وأما جريان الفضولي فيه أولا فمبني على أنه عقد أو إيقاع وأن الفضولي في البيع هل على القاعدة أو لأدلة خاصة؟ فإن قلنا أنه إيقاع فالظاهر الاجماع على عدم جريان الفضولي في الايقاعات، وقد تقدم أنه ليس بإيقاع، وقد تقرر في محله أن صحة معاملة الفضولي على القاعدة، فمقتضى القاعدة جريانه فيه.
ولكن يمكن أن يقال بأنه وإن لم يكن مانع عن جريانه فيه بمقتضى القاعدة إلا أنه بناء على اعتبار قصد القربة فيه حال العقد وإنشائه فلا يحصل هذا الشرط وإن