ما هو الموضوع في القضيتين بنظره واحدا.
وأما إذا كان من قبيل الاجزاء فلا يمكن ذلك، إذ لا شك في أن الامر المتعلق بالمركب ينبسط على جميع الأجزاء فكل جزء من الاجزاء يقع تحت الامر المتعلق بالمجموع فلا يكون من قبيل الواسطة في الثبوت بل هو بنفسه معروض ولا شك في انتفاء المركب بانتفاء جزئه وأيضا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعة، فلا يبقى شك في بقاء الحكم عقلا وإن فرضنا وحدة الموضوع عرفا.
نعم بناء على هذا البيان يأتي وجه آخر للاستصحاب الشخصي سنذكره إن شاء الله تعالى.
لا يقال: فلا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية بناء على ما ذكر، للقطع بانتفاء الحكم بعد تغير الموضوع وبدونه لا شك إلا من قبل احتمال النسخ.
وذلك من جهة أنه هناك من المحتمل أن يكون القيد المنفي من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض وهذا الاحتمال موجب للشك في بقاء الحكم. بخلاف ما نحن فيه فإن الجزء المتعذر هاهنا ليس واسطة في الثبوت قطعا بل هو يكون بنفسه معروضا - كما بيناه - فالفرق بين المقامين في كمال الوضوح.
الثالث: أنه لا شك في أن الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء كان واجبا نفسيا في ضمن المجموع المركب منه ومما تعذر والجامع بين هذا الوجوب النفسي الضمني والوجوب النفسي المستقل المتعلق بالمجموع كان موجودا يقينا وبعد انتفاء أحد فرديه - وهو الوجوب النفسي المتعلق بالمجموع - يحتمل بقاؤه في ضمن الفرد الآخر وهو الوجوب المتعلق بما عدا المتعذر.
غاية الأمر وجوب الباقي بعد ما كان ضمنيا ينقلب استقلاليا ولا إشكال فيه، لان الاستقلالية مفهوم ينتزع من أمر وجودي وهو وجوب الباقي وأمر عدمي وهو عدم وجوب الجزء المتعذر أما الثاني فهو المفروض وأما الأول فيثبت