بيان ذلك: أن وجود ذلك الجامع في ضمن الوجوب الغيري لما عدا قيد المتعذر كان متيقن الوجود وحيث أنه من المحتمل وجوب النفسي المستقل لما عدا ذلك القيد المتعذر بعد تعذره فيكون بقاء ذلك الجامع مشكوكا بعد تيقن وجوده فيكون مجرى الاستصحاب.
وفيه أولا: أن المقدمات الداخلية - أي أجزاء المركب الواجب - ليست واجبة بالوجوب الغيري وقد حققنا ذلك في باب مقدمة الواجب.
وثانيا: أن هذا الاستصحاب يكون من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي قلنا بعدم جريانه وعدم تمامية أركانه. وعمدة الاشكال فيه هو أن وجود الطبيعة في ضمن كل فرد غير وجوده في ضمن الفرد الآخر فوجود الجامع في ضمن الوجوب الغيري في المفروض متيقن الارتفاع وفي ضمن الوجوب النفسي المحتمل مشكوك الحدوث، فليس هناك وجود واحد متيقن الحدوث ويكون هو مشكوك البقاء.
وثالثا: إثبات الوجوب النفسي المستقل لما عدى القيد المتعذر بهذا الاستصحاب مثبت.
الثاني: استصحاب نفس الوجوب النفسي الذي كان متعلقا بالمركب قبل حدوث تعذر القيد.
والاشكال: بأن موضوع ذلك الوجوب كان مجموع المركب والمفروض ارتفاع ذلك الموضوع بواسطة تعذر بعض أجزائه والبقية على تقدير وجوبها تكون موضوعا آخر ولا يمكن بقاء الحكم مع ارتفاع موضوعه وتبدله حتى ولو كان الباقي واجبا لكان وجوبا آخر غير الوجوب الأول، لما ذكرنا من تبدل الموضوع من الأكثر إلى الأقل.
يجاب عنه: بأن وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع عرفي ولا