في صحة عبادة لكان تعبدا يجب الالتزام، ولكنه ليس في البين إلا حديث رفع القلم (1)، وحديث أن عمده خطأ (2)، ورواية أن جواز أمره موقوف على الاحتلام - أي البلوغ (3) - وقد عرفت الحال في هذه الأحاديث.
فالأقوى جواز استيجاره للعبادات التي يمكن النيابة فيها، وإن الأحوط تركها، خروجا عن مخالفة جمع كثير من أعاظم الفقهاء قدس سرهم.
وأما نذره أن يفعل ما هو عبادة غير مالي فأيضا بناء على مشروعية عباداته، فبمقتضى القواعد الأولية ينبغي أن يقال بصحته، ولكن لا قائل بها، بل الظاهر انعقاد الاجماع على اشتراط البلوغ في صحة النذر.
مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن من لوازم صحة النذر وجوب الوفاء به، لقوله تعالى: (ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) (4) فإذا لم يكن وجوب الوفاء في مورد فلا يصح النذر في ذلك المورد، لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم المساوي.
ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن النذر لازمه أن يمكن الوفاء به، ولذلك لا يجوز نذر ما لا يقدر عليه، كما إذا نذر أن يحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك.
وأما وجوب الوفاء، فهذا من الأحكام الشرعية التي رتب الشارع عليه، فمن الممكن أن يرفع الشارع هذا الحكم رأفة وامتنانا في بعض الموارد، فالعمدة في وجه بطلان نذر الصبي غير البالغ هو الاجماع لا غير.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.