وأثبتنا في الأصول عدم جريانه.
وأما الاشكال عليه بأنه على تقدير جريانه يكون مثبتا، لان إثبات خصوص فرد باستصحاب الجامع بعد زوال الفرد الذي وجد الجامع في ضمنه يقينا، واحتمال وجود فرد آخر من أول الأمر أو من حين زوال ذلك الفرد المتيقن الوجود يكون من إثبات اللازم العقلي بالحكم ببقاء الملزوم.
فلا يرد، لان في المقام لا يحتاج إلى إثبات خصوص الفرد أي الطلب الاستحبابي، لان الأثر مترتب على نفس بقاء الجامع، وهو الطلب المشترك بين الاثنين.
ولكن يمكن هاهنا تصوير الاستصحاب بنحو لا يكون من القسم الأول أو القسم الثاني من القسم الثالث اللذان أثبتنا عدم جريانها، بل يكون من القسم الثالث من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي الذي قلنا بجريانه مع وحدة القضية المشكوكة مع المتيقنة عرفا.
بأن يقال: إن الطلب الاستحبابي مرتبة من الطلب منطوية في الطلب الوجوبي، فإذا ارتفعت تلك المرتبة الأكيدة من الطلب - المسمى بالطلب الوجوبي - فيشك في بقاء تلك المرتبة الضعيفة التي كانت منطوية في المرتبة الأكيدة، فيستصحب. وأركان الاستصحاب تامة من اليقين بوجود تلك المرتبة سابقا والشك في بقائه.
وفيه أن هذا المبنى - من كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب منطوية في المرتبة الأكيدة المسمى بالوجوب - غير تام.
وثانيا: أنه مقتضى طبع الطلب الصادر من المولى هو الوجوب بحكم العقل بلزوم إطاعته، إلا أن يأذن هو في الترك، فالاستحباب ليس مقتضى طبع الطلب، بل يستفاد من إذنه في الترك، والاذن في الترك كما يحصل من نفس هذا العنوان - إلى التصريح بجواز الترك كذلك يحصل بعناوين آخر مثل رفع العسر والحرج، ومثل هذا العنوان أي