خلاف. ومعناه في المغني. (ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه. (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم، وفكه كذلك. فكذا النظر في مالهما. (ولا ينفك) الحجر (عنهما إلا بحكمه) لأنه حجر ثبت بحكمه. فلم يزل إلا به، كالفلس. (والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون) لعجزه عن التصرف في ماله. ونقل المروزي: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف في ماله، بأن يضعه في الفساد، وشراء المغنيات ونحوه، (ومن حجر عليه) الحاكم (استحب إظهاره عليه والاشهاد عليه) أي على الحجر عليه (لتجتنب معاملته). وعلم منه: أن الاشهاد عليه ليس بشرط. لأنه ينتشر أمره لشهرته. (وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك) أي بالحجر عليه (ليعرفه الناس فعل) أي أمر من ينادي به. (ولا يصح تزوجه إلا بإذن وليه) لأنه تصرف يجب به مال. فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء، (إن لم يكن) السفيه (محتاجا إليه)، أي إلى التزوج. (وإلا) بأن احتاج إليه (صح) التزوج بغير إذنه، لأنه إذن مصلحة محضة. والنكاح لم يشرع لقصد المال، وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة، (ويتقيد) السفيه إذا تزوج (بمهر المثل) فلا يزيد عليه، لأن الزيادة تبرع. وليس من أهله (وإن عضله الولي بالزواج)، أي منعه منه (استقل) السفيه (به) كما لو لم يمنعه لما تقدم. (فلو علم) الولي (أنه) أي السفيه (يطلق) إذا زوجه (اشترى له أمة) يتسرى بها، ولا ينفذ عتقه فيها، لأنه تبرع أشبه هبته ووقفه. والطلاق ليس بإتلاف مال، لأن الزوج لا ينفذ بيعه في زوجته، ولا تورث عنه إذا مات فليست بمال، بخلاف الرقيق. وغرم الشاهدين نصف المسمى إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ورجعا بعد حكم الحاكم به، إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع، بما أوقعا من الحيلولة،
(٥٢٨)