وإن لم يتلفا مالا. (ويأتي تزويج وليه) أي السفيه (له مفصلا، (وينفق عليه) من ماله (ويكسي) من ماله (بالمعروف)، ويتولى ذلك وليه. (فإن أفسد) السفيه (ذلك) أي نفقته وكسوته (فعل) الولي (به كما تقدم في الصبي والمجنون) فيدفع النفقة إليه يوما بيوم.
فإن أفسدها أطعمه معاينة ويستر عورته فقط في بيت، إن لم يمكن تحيل عليه بتهديد ونحوه. وإذا خرج للناس ألبسه ثيابه، (ويصح تدبيره ووصيته) لأنه لا ضرر عليه فيهما.
ويأتي (ولا) يصح (عتقه، و) لا (هبته، و) لا (وقفه) لأنه تبرع، وليس من أهله، لكن إن كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته، لأنه وصية. وفارق عتقه عتق الراهن لان الحجر على الراهن لحق غيره، وينجبر بأخذ قيمته مكانه. (وله) أي السفيه (المطالبة بالقصاص) لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده. (و) له (العفو) عن القصاص (على مال. ولا يصح) عفوه عن القصاص (على غير مال)، ويأتي في العفو عن القصاص تحريره، وأنه يصح. (ويصح استيلاده) أي استيلاد السفيه الأمة المملوكة له (وتعتق الأمة المستولدة) له (بموته) لعموم ما يأتي في أمهات الأولاد. (وإن أقر) السفيه (بحد) زنا أو شرب أو قذف (أو طلق زوجته أو خلعها بمال صح) الاقرار والطلاق والخلع، لان مقصودها لا يتعلق بالمال. (ويلزمه) أي السفيه (حكمه) أي حكم الاقرار والطلاق والخلع. (في الحال)، لأنه غير متهم في نفسه. والحجر إنما يتعلق بماله. (وإن قبض) السفيه (عوض الخلع) أو الطلاق (لم يصح قبضه)، لأنه تصرف في مال. (فلو أتلفه) أو تلف بيده (لم يضمن) السفيه (ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه) أي إلى السفيه عوض الخلع أو الطلاق، كالصغير لعدم أهليته للقبض، (ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به) أي باللعان عن السفيه، (وإن أقر) السفيه (بما يوجب القصاص) في نفس أو طرف ونحوه، (وطلب) المقر له (إقامته كان لربه استيفاؤه) في الحال. (فإن عفا) ربه عنه (على مال صح) العفو (والصواب: أنه لا يجب المال) الذي عفا عليه (في الحال) لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك. بل يجب إذا انفك الحجر عنه. (وسقط القصاص) للعفو، (وإن أقر) السفيه (بنسب ولد) أو نحوه (صح) إقراره (ولزمته أحكامه: من النفقة وغيرها)