(و) للولي (رهنه عند ثقة لحاجة) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره.
(ولوليهما) أي الصغير والمجنون، أبا كان أو غيره (شراء العقار لهما) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما. (و) له أيضا (بناؤه) أي العقار لهما (بما جرت عادة أهل بلده به. وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب: يبنيه بالآجر والطين لا باللبن)، لأنه إذا انهدم فسد.
ورد بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر. وإن وجد فبقيمة كثيرة. قال: فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به، كالعراق ونحوها. ولا يصح حمله في حق غيرهم (وإن كان الشراء أحظ من البناء، وهو) أي شراء العقار (ممكن تعين تقديمه) أي الشراء على البناء، لكونه أحظ. (وله) أي الولي (شراء الأضحية ليتيم له مال كثير من مال اليتيم) وحمل النص في المغني على يتيم يعقلها لأنه يوم سرور وفرح، ليحصل بذلك جبر قلبه، وإلحاقا بمن له أب، كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم. (وتحرم صدقته) أي الولي (بشئ منها) أي الأضحية، (وتقدم) في الأضاحي (ومتى كان خلط قوته) أي اليتيم بقوت وليه (أرفق به وألين لعيشه في الخبز. وأمكن في حصول الأدم فهو) أي الخلط (أولى) طلبا للرفق. قال تعالى: * (وإن تخالطوهم فإخوانكم) *. (وإن كان إفراده) أي اليتيم (أرفق به أفرده) الولي، مراعاة للمصلحة، (ويجوز) للولي (تركه) أي اليتيم (في المكتب) ليتعلم ما ينفعه (و) له أيضا (تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه، و) له (أداء الأجرة عنه) من ماله لأن ذلك من مصالحه، أشبه ثمن مأكوله. (و) له (أن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة، و) له أيضا (مداواته) أي مداواة محجوره لمصلحة، (و) له أيضا (حمله ليشهد الجماعة بأجرة فيهما) أي في المداواة والحمل (بلا إذن حاكم إذا رأى)