أو يعتقه عليهما) أي على ألفين (ونحو ذلك) مما فيه حظ لهما، لأنها معاوضة فيها حظ.
فملكها الولي كالبيع. (وإن كان) ما ذكر من الكتابة والعتق (على مال بقدر قيمته) أي القن (أو) كان على مال (أقل) من قيمته (لم يجز) ذلك، لأنه لاحظ فيه للمولى عليه، (كعتقه مجانا) أي بغير عوض، وعنه بلا مصلحة، بأن تساوى أمة مع ولدها مائة وبدونه مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع. فيعتق الولد لتكثر قيمة الام. اختاره أبو بكر قال في الانصاف: ولعل هذا كالمتفق عليه. (وله) أي لولي اليتيم والمجنون (تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة) ولو بعضا ببعض، لأن في ذلك إعفافا عن الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن. (و) لوليهما (السفر بمالهما لتجارة وغيرها) بأن عرض له سفر (في مواضع أمنه) لأنه أحظ لهما، ولأنه عادة البالغين في أموالهم. وقوله: (في غير بحر) لم يقيد به في الانصاف ولا المبدع، ولم أره لغيره، بل مقتضى كلامهم: يجوز أيضا مع غلبة السلامة. (ولا يدفعه) أي يدفع الولي مالهما (إلا إلى الامناء) لأنه لاحظ لهما في دفعه لغير أمين. (ولا يغرر) الولي (به) أي بمالهما، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما. (وله) أي للولي (المضاربة) أي التجارة (به) أي بالمال (بنفسه، ولا أجرة له) في نظير اتجاره به. (والربح كله للمولى عليه) لأنه نماء ماله. (والتجارة بمالهما أولى من تركها) وفي الاختيارات: تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. (وله) أي لولي الصغير والمجنون (دفعه) أي دفع مالهما (مضاربة إلى أمين) يتجر فيه (بجزء من الربح)، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم. ولان الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته. (وله) أي الولي (إبضاعه.