(ص) لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم. فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه. (دون) نبات (الزغب الضعيف) لأنه ينبت للصغير، (وتزيد الجارية) على الذكر بشيئين (بالحيض) لقوله (ص):
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه. (والحمل لأن حملها دليل إنزالها، فيحكم ببلوغها منذ حملت) لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما.
لقوله تعالى: * (فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب) *. (ويقدر ذلك) أي الوقت الذي حكم ببلوغها منه (بما قبل وضعها بستة أشهر، لأنه اليقين) لأنها أقل مدة الحمل. (إذا كانت توطأ) بأن كانت مزوجة (وإن طلقت وكانت لا توطأ، فولدت لأكثر مدة الحمل) وهي أربع سنين (فأقل) من ذلك (منذ طلقت فقد بلغت قبل الفرقة) لأنه لا يحتمل خلاف ذلك. (و) يحصل بلوغ (خنثى) بأحد خمسة أشياء: (بسن) أي تمام خمس عشرة سنة، (أو نبات) شعر خشن (حول الفرجين، أو مني من أحدهما. أو حيض من فرج) أي مما يشبه فرج الأنثى (أو هما) أي الحيض والمني.
(من فرج واحد، أو مني من ذكره، وحيض من فرجه) لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى، وإن كان أنثى فقد حاضت. ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه. (ولا اعتبار) في البلوغ (بغلظ الصوت. و) لا (فرق الانف. و) لا (نهود الثدي. و) لا (شعر الإبط ونحو ذلك) لعدم اطراده، (والرشد: الصلاح في المال لا غير) في قول أكثر العلماء. لقوله تعالى: * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * قال ابن عباس: يعني صلاحا في أموالهم وقال مجاهد: إذا كان عاقلا، ولان العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء، كالزهد في الدنيا فعلى هذا يدفع إليه ماله، وإن كان مفسدا لدينه. كمن ترك