لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها. (و) يكون تصرف البائع بإذن المشتري في المبيع (مسقطا) لخياره و (لخيار المشتري) كتصرف المشتري، كتصرف المشتري بإذن البائع (ووكيلهما)، أي وكيل البائع والمشتري (مثلهما) في جميع ما تقدم، لأن فعل الوكيل كفعل موكله. (وإذا لم ينفذ تصرفهما) بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر، (فتصرف مشتر) ببيع ونحوه مبطل لخياره، وإن لم ينفذ تصرفه، لأنه دليل على رضاه. (ووطؤه) الأمة المبيعة بشرط الخيار (وقبلته) لها (ولمسه) إياها (لشهوة، وسومه) المبيع (إمضاء) للبيع (وإبطال لخياره) لما تقدم. (ومتى بطل خياره بتصرفه) أو وطئه ونحوه عما ذكر (فخيار البائع باق بحاله) لعدم ما يبطله، (إلا أن يكون) المشتري (تصرف بإذن البائع)، أو معه (فيسقط) خياره أيضا لما تقدم، (وتصرف بائع) في المبيع (ليس فسخا) للبيع، وتصرفه في الثمن إمضاء للبيع وإبطال للخيار. (وإن استخدم المشتري) العبد (المبيع ولو بغير استعلام لم يبطل خياره) لأن الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر. (وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره) أي المشتري (وهو نائم ولم تحبل) لم يسقط خياره، (كما لو قبلت البائع، وإن أعتقه) أي المبيع (المشتري نفذ عتقه) لقوته وسرايته. (وبطل خيارهما) لأن المشتري تصرف بما يقتضي اللزوم وهو العتق. (وإن تلف المبيع قبل القبض وكان) المبيع (مكيلا) بيع بكيل (ونحوه)، كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع (بطل البيع) لما يأتي. (وبطل معه الخيار) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما، لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ. (وإن كان) تلف المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بعده)، أي بعد القبض فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار. (أو) كان التلف قبله أو بعده (فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ. (وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب) مفصلا، (ووقف المبيع) زمن الخيارين (كبيع) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر. (وإن وطئ المشتري الجارية) زمن الخيارين (فأحبلها صارت أم ولد له) لأنه صادف محله. أشبه ما لو
(٢٤٢)