صار إلى البائع)، لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه ولم تنقطع علقه عنه، فيتصرف فيه البائع (و) يحرم تصرفهما في مدة الخيارين (في ثمن) معين أو غير معين، ثم صار إلى المشتري لما تقدم (سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما)، إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم، (إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع) فينفذ تصرفه وبطل خياره، وكذا لو كان الخيار لبائع وتصرف في الثمن نفذ تصرفه وبطل خياره كالتي قبلها، (وإلا) ب (- ما تحصل به تجربة المبيع) فلا يحرم (كركوب الدابة لينظر سيرها و) ك (- حلب الشاة ليعلم قدر لبنها و) ك (- الطحن على الرحى) ليعلم كيف طحنها (ونحو ذلك) مما تحصل به تجربة المبيع، (وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه) زمن الخيارين (بحوالة) عليه (أو مقاصة) بأن قاصص به المشتري مما له عليه (لم يصح) تصرفه فيه حذرا من إبطال حق المشتري لكن يأت أن المقاصة لا تتوقف على رضاهما. (فإن تصرف المشتري) في المبيع (ببيع أو هبة أو نحوها) كوقف (والخيار له وحده) جملة حالية من الفاعل (نفذ تصرفه وسقط خياره) لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع، وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار له وحده، (وكذا إن كان) الخيار (لهما) أي للبائع والمشتري وتصرف المشتري بالعتق نفذ تصرفه وبطل الخيار، (أو) كان الخيار (للبائع وحده وتصرف بالعتق) المشتري نفذ تصرفه وبطل الخيار (كما يأتي)، وكذا إن كان الثمن عبدا وتصرف بالعتق فيه البائع بالعتق، (أو تصرف) المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين (بإذن البائع أو معه) بأن باعه السلعة التي كان اشتراها منه بشرط الخيار لهما أو لأحدهما، فيصح ويكون إمضاء للبيع منهما. و (لا) ينفذ تصرف المشتري في المبيع (مع أجنبي) بأن باعه له زمن الخيارين (بلا إذنه)، أي إذن البائع لما تقدم إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، وتقدم. (وإن تصرف البائع) في المبيع (لم ينفذ تصرفه ولو) كان (عتقا) لانتقال الملك عنه للمشتري (سواء كان الخيار له) أي للبائع (وحده أو لا) بأن كان للمشتري وحده أولهما، (إلا) إذا تصرف البائع في المبيع (بإذن مشتر) فيصح، (ويكون) إذن المشتري للبائع في التصرف (توكيلا للبائع) في التصرف،
(٢٤١)