فلا خيار فيها. لأنها وسيلة للعتق. (و) غير (تولي طرفي عقد بيع، و) تولي (طرفي عقد هبة بعوض) أو تولي طرفي صلح بمعنى بيع، وسائر صور البيع السابقة إذا تولى طرفيها واحد، لا خيار فيها. لانفراد العاقد بالعقد كالشفيع. (وغير قسمة إجبار) فلا خيار فيها (لأنها إفراز حق لا بيع) وخرج بقسمة الاجبار قسمة التراضي، فيثبت فيها خيار المجلس. كما في المنتهى وغيره. ويأتي في القسمة التنبيه على ما فيه (وغير شراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق، كما لو باشر عتقه (قال المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء) بأن أقر بأنه حر، أو شهد بذلك فردت شهادته، ثم اشتراه. لم يثبت له خيار المجلس، لأنه صار حرا باعترافه السابق.
وشراؤه له افتداء كشراء الأسير. وليس شراء حقيقة. (ويثبت) خيار المجلس (فيما) أي في عقد بيع ما (قبضه شرط لصحته) أي صحة عقده (كصرف وسلم، وبيع مال الربا بجنسه) يعني بيع مكيل وموزون بموزون، ولو من غير جنسه. فالمراد بجنسه: المجانس له في الكيل أو الوزن فقط. (ولا يثبت) خيار المجلس (في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة، والإقالة، والاخذ بالشفعة، والجعالة، والشركة والوكالة، والمضاربة والعارية) والمسابقة (والهبة بغير عوض، والوديعة، والوصية قبل الموت) لأنه لا أثر لرد الموصى له. ولا لقبوله قبله، كما يأتي. (ولا في النكاح، والوقف، والخلع، والابراء، والعتق على مال، والرهن، والضمان والكفالة) والصلح عن نحو دم عمد، لأن ذلك كله ليس بيعا ولا في معناه. (ولكل من المتبايعين الخيار) أي خيار المجلس (ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. ولو أقاما فيه) أي في المجلس (شهرا أو أكثر) من شهر. (ولو) أقاما (كرها) فهما على خيارهما لعدم التفرق. فإن تفرقا باختيارهما سقط خيارهما ولزم البيع لما تقدم من قوله (ص): ما لم يتفرقا (لا إن تفرقا كرها، ومعه) أي مع تفرقهما مكرهين (لا يسقط) خيارهما. (ويبقى الخيار) لهما (في) هذا الحال إلى أن يتفرقا من (مجلس زال الاكراه فيه) لأن فعل المكره لا يعتد به شرعا. (فإن أكره