خيار المجلس وخيار الشرط. و (لا) يصح إن اشترطاه (بعد لزومه) أي العقد (مدة معلومة) مفعول ليشترطا، فيصح الشرط. (فيثبت) الخيار (فيها) أي المدة المعلومة (وإن طالت) لعموم قوله (ص): المسلمون على شروطهم ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط. فيرجع في تقديره إلى شرطه. (فلو كان المبيع) بشرط الخيار مدة معلومة (لا يبقى إلى مضيها، كطعام رطب بيع) أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا. (وحفظ ثمنه) إلى انقضاء المدة، كرهنه على مؤجل (وإن شرطه) أي الخيار بائع (حيلة ليربح فيما أقرضه. حرم نصا) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا (ولم يصح البيع) لئلا يتخذ ذريعة للربا. (فإن أراد أن يقرضه شيئا) وهو (يخاف أن يذهب) بما أقرضه له (فاشترى منه شيئا) بما أراد أن يقرضه له، (وجعل له الخيار) مدة معلومة (ولم يرد الحيلة) على الربح في القرض (فقال) الامام (أحمد: جائز. فإذا مات فلا خيار لورثته) يعني إذا لم يطالب به قبل موته. (وقوله) أي الامام: جائز (محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه) كنقد، وبر، ونحوهما (أو) محمول (على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار) لكونه بيد البائع مدته. (ف) - لا (يجر قرضه نفعا) فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم (ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمنا، أو مدة نزول المطر ونحوه (أو) أجلاه (أجلا مجهولا.
كقوله) بعتك ولك الخيار (متى شئت أو شاء زيد، أو قدم) زيد (أو هبت الريح، أو نزل المطر، أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر مدته، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته، أو) شرطاه (إلى الحصاد أو الجذاذ) ونحوه (فيلغو) الشرط (ويصح البيع) مع فساد الشرط.
(وتقدم) ذلك (في الباب قبله) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ (وإن شرطه)