إشارته) المفهومة (مقام نطقه) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه. قلت: وكذا كتابته (فإن لم تفهم إشارته، أو جن، أو أغمي عليه) أي الأخرس (قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه) قاله في المغني والشرح، ولم يعلله. ولعله إلحاقا له بالسفيه. (ولو ألحقا) أي المتبايعان (بالعقد) أي عقد البيع (خيارا بعد لزومه) أي العقد (لم يلحق) الخيار به لما تقدم من أن محل المعتبر من الشروط صلب العقد. (والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع. فإن كان) البيع (في فضاء واسع أو مسجد كبير، إن صححنا البيع فيه) والمذهب: لا يصح، وتقدم.
(أو) في (سوق ف) - التفرق (بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات) جمع خطوة. قال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا، فقد تفرقا. وقوله (بحيث لا يسمع كلامه المعتاد) قدمه في الكافي. وعلى ما قطع به ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع. وصححه في شرح المنتهى: لا يعتبر ذلك.
وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك. (و) إن كان البيع (في سفينة كبيرة) ف (- بأن يصعد