المسلمين وعلم به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا عبرة بمن شذ منهم ا ه.
والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض، لان كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم، وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة. وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب، والله أعلم بالصواب. قوله: (تحريما) أخذه في البحر من الامر بالتخفيف في الحديث الآتي قال: وهو للوجوب إلا لصارف ولادخال الضرر على الغير ا ه. وجزم به في النهر. قوله: (زائدا على قدر السنة) عزاه في البحر إلى السراج والمضمرات. قال: وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض أئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها ا ه. قوله: (لاطلاق الامر بالتخفيف) وهو ما في الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر.
واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الامر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم، أي إذا كانوا محصورين. ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين. تأمل. قوله: (وفي الشرنبلالية الخ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة.
وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا: أي ولو دون القدر المسنون، وفيه نظر. أما أولا فلانه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر، وأما ثانيا فلان القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله (ص) مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة، وأما ثالثا فلان قراءة معاذ لما شكاه قومه إلى النبي (ص) وقال: أفتان أنت يا معاذ إنما كانت زائدة على القدر المسنون. قال الكمال في الفتح: وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه (ص) نهى عنه وقراءته هي المسنونة، فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة، وقراءة معاذ لما قال له (ص) ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم أن معاذا افتتح بالبقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، وقوله (ص) إذا أممت بالناس فاقرأ * (والشمس وضحاها) * (الشمس: 1) * (وسبح اسم ربك الاعلى) * (الاعلى: 1) * (واقرأ باسم ربك) * (القلم: 1) * (والليل إذا يغشى) * (الليل: 1) لأنها كانت العشاء، وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم، فأمر فيهم بذلك لذلك، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا له:
أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه ا ه ملخصا.
فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبي، وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة، لأنه لم يعين له دون المسنون في