الظاهر والصورة. قوله: (كما في الأشباه) أي في أحكام الصبيان، وعلمت عبارته. قوله: (وفيها) أي في الأشباه عن البزازية أيضا، وذكر ذلك بعد ما مر بنحو ورقة، فافهم. وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي نفسه، لان السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه، وهذا غير واقع ا ه.
قلت: قد يقال: إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمدة صغر ابن السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنفا. قوله: (ربط الخ) هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر، ولا يظهر إلا تعريفا للاقتداء، وذلك لان الإمامة مصدر المبني للمجهول، لان الامام هو المتبع، ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها بأنها اتباع الامام في جزء من صلاته: أي أن يتبع بفتح الموحدة. وأما الربط المذكور، إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم، فيكون بمعنى الائتمام: أي الاقتداء وإن كان مصدر المبني للمجهول فهو صفة صلاة المؤتم، لأنها هي المربوطة، وعلى كل حال لا يصلح تعريفا للإمامة بل للاقتداء ا ه ط عن ح.
وأقول: بقي للربط معنى ثالث هو المراد، وبه يندفع الايراد، وهو أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر وهو الارتباط.
وبيان ذلك أن الامام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل، لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام، وحصل لامامه صفة الإمامة التي هي الارتباط، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله تعالى أعلم، قوله: (بشروط عشرة) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتداء، وأما شروط الإمامة فقد عدها في نور الايضاح على حدة فقال: وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الاعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا ه. احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء، فلا يشترط في إمامهن الذكورة، وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ، وعن غير الأصحاء فلا يشترط في إمامهم الصحة، لكن يشترط أن يكون حال الامام أقوى من حال المؤتم أو مساويا ح.
أقول: قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداء، فما لم يصح الاقتداء لم تثبت الإمامة، فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطا للإمامة أيضا من حيث تقول الإمامة عليها، كما أن السنة المذكورة تصلح شروطا للاقتداء أيضا، إذ لا يصح الاقتداء بدونها، فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء، لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي والسنة قائمة بالامام حسن جعل العشرة شروط للاقتداء والسنة شروطا للإمامة، فافهم واغتنم، تحرير هذا المقام، وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت:
شروط اقتداء عشرة قد نظمتها * بشعر كعقد الدر جاء منضدا تأخر مؤتم وعلم انتقال من * به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه * بشرط وأركان ونية الاقتدا