إذا لم تقم فيه الجماعة وتقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة أفضل؟ على أنهم اختلفوا في الأفضل، هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد الجامع؟ كما في البحر ط.
قلت: لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا، لان لمسجد منزله حقا عليه، فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد.
قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه. ثم ذكر ما مر عن الفتح، ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير، بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد لان الحق تعين عليه، وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير مسلم، والله أعلم. قوله: (ونحوه) قال في القنية:
إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)، وعزاه في آخر شرح المنية إلى مختصر البحر. ثم قال:
وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا، لأنها في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ا ه. وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا. قوله: (ومقعد وزمن) قال في المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده. وعند الأطباء: هو الزمن: وبعضهم فرق وقال: المقعد: المتشنج الأعضاء، والزمن:
الذي طال مرضه، وقال في فصل الزاي: الزمن: الذي طال مرضه زمانا، وقيل الزمن عن أبي حنيفة: المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما. والمفلوج، والأعرج: الذي لا يستطيع المشي، والأشل ا ه. قوله: (ومفلوج) هو من به فالج، وهو استرخاء لاحد شقي الانسان لانصباب خلط بلغمي تسند منه مسالك الروح. قاموس. قوله: (وإن وجد قائدا) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم، فلا تجب عليهما عنده، خلافا لهما، حلية عن المحيط. وذكر في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق، والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه. لكن المسطور في الكتب المشهورة خلافه:
حلية. قوله: (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين) أشار بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثير، كما قيده به في صلاة الجمعة، وكذا الطين. وفي الحلية، وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، فقال: لا أحب تركها. وقال محمد في الموطأ: الحديث رخصة، يعني قوله (ص) إذ ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال: هنا الأراضي الصلاب.
وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي: واختلف في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا. وعن أبي حنيفة: إن اشتد التأذي يعذر. قال الحسن: أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء، ليس على ما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها من آكد الفرائض اه وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي: والمشهور أن النعال جمع نعل: وهو ما غلظ من الأرض في صلابة، وإنما خصها بالذكر، لان أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء. وقيل النعال: الأحذية. قوله: (ويرد شديد) لم يذكر الحر الشديد أيضا، ولم أر من ذكره من علمائنا، ولعل وجهة أن الحر الشديد إنما يحصل غالبا في صلاة الظهر، وقد كفينا مؤنته بسنية الابراد، نعم قد يقال: لو ترك الامام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذرا. تأمل. قوله: (وظلمة كذلك) أي شديدة، والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو